للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرواية عن علي في الخطأ فقط أخرجها البيهقي (١)، ولم يثبت في ذلك حديث مرفوع. وحديث عمرو بن شعيب أخرجه البيهقي (٢) في قتل العمد بلفظ: "من قتل عمدًا دفع إلى ولي المقتول، فإن شاء قتله، وإن شاء أخذ الدية". فذكر الحديث. وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود والترمذي والنسائي (٣).

واعلم أنه وقع الخلاف في الدية في أسنانها (أ)، وفي أنها تكون أرباعًا أو أخماسًا أو أثلاثًا، فذهب الهادي والمؤيد وأبو ثور إلى أنها أرباع مطلقًا. كما تقدم، وذهب الشافعي ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطأ، فقالوا: إنها أثلاث. كما تقدم في العمد وشبه العمد، وكذا عند الشافعي إذا وقع الخطأ في الحرم، أو قتل محرمًا من النسب، أو في الأشهر الحرم، قال: لأن الصحابة رضي الله عنهم غلَّظوا في هذه الأحوال، وإن اختلفوا في كيفية التغليظ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعًا، والمراد بالحرم حرم مكة، لا حرم المدينة، ولا تغليظ في حال الإحرام؛ لأن حرمته عارضة على الأصح، وعند مالك أن شبه العمد ما كان في قصة المدلجي كما مر (٤)، وقد ذهب إلى التغليظ (جـ) جماعة من السلف


(أ) في جـ: أسبابها.
(جـ) زاد في الأصل، جـ: بالتغليظ.