للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعتى الناس على الله من قتَل غير قاتله، أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام، أو بصَّرَ عينيه ما لم يُبصر". وأخرج (١) من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب: "إن أعدى الناس على الله -وفي حديث سليمان (٢): "إن أعتى الناس على الله- القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم -".

قوله: "أعتى الناس". أفعل تفضيل. أي: زاد في العتوِّ على غيره من الناس وإن شاركوه في الأصل، والعتوُّ: التجبر والتكبر.

وقوله: "ومن قتَل في حرم الله". فيه دلالة على أن المعصية في الحرم تزيد على المعصية في غيره. وقد أخرج الثوري في "تفسيره" (٣) عن السدي عن مرة عن ابن مسعود، قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، إلا أن رجلًا لو همَّ بعدن أن يقتل رجلًا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله تعالى من عذاب أليم. وهو سند صحيح، وقد ذكر شعبة أن السدي رفعه لهم، وكان شعبة يرويه موقوفًا (٤). وظاهر الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره، وهو ظاهر قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} الآية (٥). فإن تنكير "الإلحاد" يحتمل جنس الإلحاد ولو حقر؛ إذ لا دلالة على جعل التنوين للتعطم.

وقوله: "أو قتَل غير قاتله". يعني يكون له الدم عند شخص فيقتل


(١) البيهقي ٨/ ٢٦.
(٢) هو سليمان بن بلال الراوي عن جعفر بن محمد كما في أحد طريقي البيهقي.
(٣) تفسير الثوري ص ٢٠٩.
(٤) أحمد ١/ ٤٢٨، والحاكم ٢/ ٣٨٨. وقال ابن كثير: صحيح على شرط مسلم، ووقفه أشبه من رفعه، ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود. تفسير ابن كثير ٥/ ٤٠٧.
(٥) الآية ٢٥ من سورة الحج.