للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غيره ممن لا يكون له مشاركة في القتل.

وقوله: "أو قتَل [لذحْل] (أ) الجاهلية". الذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة، وهو الثأر، أو طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو غيره، والذحل: العداوة أيضًا، والمراد هنا: هو أن يكون له دم استحقه في الجاهلية فطلبه في الإسلام. وقد فسره حديث أبي شريح. قال المهلب وغيره (١): والمراد أن هؤلاء الثلاثة أعتى أهل المعاصي، وأبغضهم إلى الله، وإلا فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي.

٩٨٠ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها". أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان (٢).

الحديث قال ابن القطان (٣): هو صحيح، ولا يضره الاختلاف.

وقد تقدم الكلام على ذلك.

٩٨١ - وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري (٤).


(أ) في الأصل، جـ: بذحل.