للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسلمين. وقد ذهب إلى هذا مالك، وأجاب عنه البيهقي (١) بأن ذلك لما كان قيمة المائة من الإبل ثمانمائة دينار بثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، وروى ذلك عن عمرو بن شعيب، وأن ذلك كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى استخلف عمر. فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الدية (أ)، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية، فيحتمل أن يكون والله أعلم قوله: على النصف من دية المسلم. راجعًا إلى ثمانية آلاف درهم، فتكون ديته في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة آلاف درهم، فلم يرفعها عمر فيما رفع من الدية علمًا منه بأنها في أهل الكتاب توقيت، وفي أهل الإسلام تقويم.

قال: ويؤكد هذا ما أخرجه من حديث عمرو بن شعيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف. فظاهره أن ذلك [مقدر] (ب) بذلك، واحتج في "البحر" لمالك بمناسبة، وهي نقصان الكافر فلم يساو (جـ) المسلم، ورد عليه بأن القياس لا يعارض النص، وكأنه غفل عن هذا النص الذي رجع إليه مالك.

وذهب الثوري والزهري وجماعة من التابعين والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى مساواة الذمي للمسلم في الدية؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ} (٢). فذكر الدية


(أ) عند البيهقي: الإبل.
(ب) في الأصل: يتقدر.
(جـ) في جـ: تساو.