للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والظاهر فيها الإكمال، وبما أخرجه البيهقي (١)، عن ابن جريج عن الزهري، أنها كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل دية السلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان. فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف، وألقى النصف في بيت المال. قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف، وألقى ما كان جعل معاوية. وبما أخرجه (١) أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية العامريين دية الحر المسلم، وكان لهما عهد. وأخرجه (١) من طريق أخرى بلفظ: جعل دية العاهدين دية المسلم. وأخرج (١) أيضًا عن ابن عباس قال: ودى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين من المشركين، وكانا منه في عهدٍ دية الحرين المسلمين. وأخرج (١) عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية ذمي دية مسلم". وفي لفظ: ودى ذميًّا دية مسلم.

والجواب عن هذا أن الآية الكريمة فيها إجمال، وحديث الزهري رده الشافعي بأنه مرسل، ومراسيل الزهري قبيحة، وأن الرواية الأولى عن عمر أصح، وحديث عكرمة في إسناده سعيد بن المرزبان البقال (٢)، ولا يحتج بحديثه، وهو في الطريق الأخرى، وحديث ودى. في إسناده الحسن بن عمارة (٣)، وهو متروك، وحديث ابن عمر في إسناده أبو كرز (٤)، وهو


(١) البيهقي ٨/ ١٠٢.
(٢) سعيد بن المرزبان العبسي، مولاهم، أبو سعد البقّال، الكوفي، الأعور، ضعيف مدلس.
التقريب ص ٢٤١، وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٥٢.
(٣) تقدمت ترجمته في ٢/ ١٦٧.
(٤) عبد الله بن عبد الملك بن كرز بن جابر القرشي الفهري، وقيل في اسمه: عبد الله بن كرز. ضعفه ابن حبان والعقيلي والدارقطني وغيرهم. ينظر الضعفاء الكبير ٢/ ٢٧٥، والمجروحين ٢/ ١٧، ولسان الميزان ٣/ ٣١١.