للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

متروك، وذهب الشافعي والناصر إلى أن دية الذمي أربعة آلاف، فتكون ثلث الدية؛ لأن الدية عنده اثنا عشر ألفًا، واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن حزم (١): "في النفس المؤمنة مائة من الإبل". فمفهوم قوله: "المؤمنة". أن غير المؤمنة بخلافها، وبما أخرجه (٢) عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة. وأخرج (٢) عن سعيد بن المسيب، أن عثمان قضى فيه بأربعة آلاف. فقضاء عمر مبين لما أجمل في مفهوم الصفة، ولم يصح ما تقدم من الروايات فيما يخالف ذلك، وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه إن قتل عمدًا فمثل المسلم، وإن قتل خطأ فالنصف، ورد عليه في "البحر" بأن الدليل لم يفصل، ولعله يجاب عنه بأنه قد ورد ما يدل عليهما فالجمع بينهما بما ذكر إعمال للدليلين، وهو أولى من العمل بأحدهما دون الآخر.

وقوله: "عقل المرأة". الحديث أخرجه النسائي (٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، قال الشافعي (٤): وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد أنه سنة أهل المدينة فرجعت عنه.

وأخرج البيهقي (٥) عن الشافعي، أنه لما قال ابن المسيب: هي السنة.


(١) تقدم ح ٩٧٧.
(٢) البيهقي ٨/ ١٠٠.
(٣) النسائي ٨/ ٤٤.
(٤) الإبهاج ٢/ ٣٢٩، التلخيص الحبير ٤/ ٢٥.
(٥) البيهقي ٨/ ٩٦.