للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أشبه أن تكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن عامة من أصحابه، ولا تكون فيما قال سعيد: السنة. إذا كان كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى والله أعلم. وقد كنا نقول به على هذا المعنى، ثم وقفت عنه، وأسأل الله الخيرة؛ لأنا قد نجد منهم من يقول: السنة. ثم لا نجد لقوله: السنة. نفاذًا بها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقياس أولى بنا فيها.

والحديث فيه دلالة على أن جراحات المرأة يكون أرشها كأرش جراحات الرجل إلى الثلث، وما زاد على الثلث كانت جراحة المرأة مخالفة، والمخالفة بأن اللازم فيها نصف ما لزم في الرجل؛ وذلك لأن دية النفس هي على النصف من دية الرجل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث معاذ (١): "دية المرأة على النصف من دية الرجل". وهو إجماع، فيقاس ما دل عليه مفهوم المخالفة من أرش جراحة المرأة على الدية الكاملة، وقد ذهب إلى هذا عمر وجمهور فقهاء المدينة وهو قول مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق، ورواه مالك (٢) عن سعيد بن المسيب، وعن عروة بن الزبير وهو قول زيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز، وذهب علي وابن شبرمة والليث والثوري والعترة والحنفية والشافعية إلى أن دية المرأة وجراحاتها على النصف من الرجل، وأخرج البيهقي (٣) عن الشعبي أن عليًّا رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر. وأخرج (٣) بإسناد منقطع عن إبراهيم النخعي عن عمر وعن علي مثله، وأخرج (٣) عن إبراهيم عن ابن


(١) البيهقي ٨/ ٩٥.
(٢) الموطأ ٢/ ٨٥٤.
(٣) البيهقي ٨/ ٩٦.