للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسعود بإسناد منقطع، وأخرج (١) عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك، وحجتهم ما تقدم من حديث معاذ.

وقوله: "دية المرأة" الحديث. يشمل القليل والكثير، وهو مجمع عليه في الدية الكاملة، ولا فرق بين القليل والكثير، والفرق بينهما مخالف للقياس؛ ولذلك قال ربيعة لسعيد بن المسيب لما سأله: كم في إصبع المرأة؟ قال سعيد: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون، قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون، قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. قال (أ): أعراقي أنت؟ قال ربيعة: قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: يابن أخي، إنها السنة (٢). وأجاب في "البحر" و"الانتصار" عن الحديث المذكور بأنه مرسل مخالف للأصول في الأروش وقيم المتلفات، وغيره أرجح منه. هذا لفظ "البحر"، ولفظ "الانتصار": أن الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب، والمرسل مختلف فيه متردد في قبوله. انتهى.

ولا يخفى عليك أن الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والصحيح في حديثه الاتصال، وقد تكرر مثل هذا، وأما قوله: مخالف للأصول في الأروش. فالمراد به أن أروش الجنايات مثل قيم المتلفات، وقيم المتلفات لا تختلف في شيء من المواضع من الثلث وما زاد عليه، فيجاب عنه


(أ) بعده في الأصل، جـ: ربيعة. وهو خطأ.