للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بأن النص إذا ورد عمل به وإن خالف القياس، والقياس لا يرجع إليه إلا إذا عدم النص. وأما قوله: وغيره أرجح منه. فلا يسلم الرجحان، فإن المعارض آثار وهذا نص، وذهب ابن مسعود وشريح إلى أنهما يتساويان حتى يبلغ أرشها خمسًا من الإبل ثم ينصف، فيكون في موضحتها بعيران ونصف ثم ينصف. هكذا في "البحر" و"الانتصار"، وفي رواية البيهقي (١) عن ابن مسعود، قال: إلا السن والموضحة.

وروى سعيد بن منصور (٢) عن هشيم أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر، أن الأصابع سواء؛ الخنصر والإبهام، وأن جراح الرجال والنساء سواء في السنن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف. وفي "نهاية المجتهد" (٣): وقالت طائفة: حد دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة، فإنها تكون على النصف من دية الرجل، وهو الأشهر من قول ابن مسعود، وهو مروي عن عثمان، وبه قال شريح وجماعة، وذهب سليمان بن يسار إلى أنهما يستويان حتى يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل، ثم ينصف فيكون في منقلتها سبع ونصف، وذهب الحسن البصري إلى أنهما يتساويان إلى النصف ثم ينصف.

وقوله: "عقل شبه العمد". الحديث أخرجه البيهقي (٤) بإسناده عن


(١) البيهقي ٨/ ٩٦.
(٢) البيهقي ٨/ ٩٧ من طريق سعيد بن منصور.
(٣) الهداية في تخريج أحاديث البداية ٨/ ٥٠٧.
(٤) البيهقي ٨/ ٧٠.