للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمرو بن شعيب، ولم يضعفه البيهقي.

والحديث فيه دلالة على أنه حيث وقع الجرح ولم يكن ثَمَّ قصد إلى الجرح، ولم يكن ذلك بالسلاح بل كان بحجر أو عصا أو نحوهما -أنه شبه العمد لا يوجب القصاص، وإنما فيه الدية فقط، وأن فيه الدية مغلظة كالعمد، كما تقدم التغليظ في العمد على الخلاف فيه (أ)، وقد تقدم الخلاف في شبه العمد، والقائل به الحنفية والشافعية، والله أعلم.

٩٨٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفا. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله (١).

الحديث رواه أصحاب "السنن" من حديث عكرمة، واختلف فيه على عمرو بن دينار، فقال محمد بن مسلم الطائفي عنه عن عكرمة. هكذا، وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار مرسلًا. قال ابن أبي حاتم (٢) عن أبيه: المرسل أصح. وتبعه عبد الحق، وقد رواه الدارقطني (٣) من حديث محمد بن ميمون عن ابن عيينة موصولًا، قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: ابن عباس. مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(أ) ساقطة من: جـ.