للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١) عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلًا. قال ابن حزم (٢): وبهذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة. وأخرج البيهقي (٣) من حديث أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن أجلس مع قوم" الحديث. وفي آخره: "أحب إلى من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل، دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفًا". وأخرج البيهقي (٤) عن علي وعائشة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب مثل ذلك.

والحديث فيه دلالة على أن الدية من الفضة اثنا عشر ألفًا، وقد ذهب إلى هذا مالك، وقول الشافعي بالعراق، ورواه أهل المدينة عن عمر بن الخطاب (٤)، قال الشافعي (٥): روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين عن عمر، ولم أعلم بالحجاز أحدًا خالف فيه [عنهم] (أ)، ولا عن عثمان بن عفان، وذهب أهل العراق والهادي والمؤيد إلى أنها عشرة آلاف درهم، قال في "البحر": لقول علي به، وهو توقيف. ورواه محمد بن الحسن الشيباني (٦) عن عمر قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة


(أ) في الأصل، جـ: عنه. وفي الأم: عن الحجازيين.