للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب دفع الضرر، فيختلف الحال في ذلك؟ وحكى ابن المنذر (١) عن الشافعي أنه من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يمكن الدفع إلا بالقتل فله ذلك، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له أن يقصد القتل. قال ابن المنذر (٢): والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها، وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدًا. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه مسلم (٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه". قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله". قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد". قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "فهو في النار". وظاهر الحديث إطلاق الأحوال. والله أعلم.

٩٩٦ - وعن عمران بن حصين قال: قَاتَلَ يَعلَى بن أُمَيَّة رجلًا، فعَضّ أحَدُهما صاحبَه، فَانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له". متفق عليه واللفظ لمسلم (٣).

قوله: فعض أحدهما صاحبه. لم يصرح في الرواية من العاض، ولا من


(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢/ ٣٢٥.
(٢) مسلم ١/ ١٢٤ ح ١٤٠.
(٣) البخاري، كتاب الديات، باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه ١٢/ ٢١٩ ح ٦٨٩٢، ومسلم، كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ٣/ ١٣٠٠ ح ١٦٧٣.