للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منها: أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفًا في الشارع، أو في خالص ملك المنظور إليه، أو في سكة منسدة الأسفل، اختلفوا فيه، والأشهر أن لا فرق، ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال، وفي وجه للشافعية أنه لا تفقأ إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه.

ومنها: أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار؟ فيه وجهان للشافعية؛ أحدهما: لا. على قياس الدفع في البداية بالأهون. والثاني نعم. وإطلاق الحديث يشعر بهذين الأمرين معًا؛ أعني لا فرق بين مواقف الناظر، وأنه لا يحتاج إلى الإنذار، ويدل عليه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: أنه لو سمع إنسان، فهل يلحق السمع بالنظر؟

وفي الحديث إشعار بأنه إنما يقصد العين بشيء خفيف كالمدرى والبندقة والحصاة؛ لقوله: "فحذفته". قال الفقهاء: أما إذا زرقه (١) بالنُّشَّاب، أو رماه بحجر يقتله، فقتله، فهذا قتيل يتعلق به القصاص أو الدية.

ومما تصرف فيه الفقهاء أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه؛ لأن له في النظر شبهة. وقيل: لا يكفي أن يكون له في الدار محرم، إنما يمتنع قصد عينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه.

ومنها: أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها، فله الرمي إن كان مكشوف العورة، ولا ضمان، وإلا فوجهان؛ أظهرهما لا يجوز رميه.

ومنها: أن الحرم إذا كانت في الدار مستترات، أو في بيت، ففي وجه


(١) زرقه: رماه. التاج (ز ر ق).