للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دفع الصائل ولو أدى إلى هلاكه ولا ضمان فيه، والحديث منابذ لقولهم وراد عليهم، وقد أجابوا عنه بأنه وردَّ على سبيل التغليظ والإرهاب، ويجاب عنه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -[جعل] (أ) يَخْتِل -بفتح الياء التحتية وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة، من الختل، وهو الإصابة- ليطعنه -بضم العين المهملة بناء على المشهور أن الفعل في المضارع بضم العين وبالفتح للقول، وقيل: هما سواء- فإن ظاهر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على أن ذلك على جهة الحقيقة.

وقال يحى بن [عمر] (ب) من المالكية: لعل مالكًا لم يبلغه الخبر. واعتل بعض المالكية في تأويل الحديث بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة غيره أن ذلك لا يبيح فقء عينه ولا سقوط ضمانها، فكذلك إذا كان النظر إلى المذكور وهو في بيته وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع، وقال: إن الحديث يتناول كل مطَّلع. قال: لأن الحديث المذكور فيه إنما هو مظنة الاطلاع على العورة، فبالأولى نظر العورة المحقق. وقد يجاب بأن النظر إلى البيت غير منحصر في نظر العورة فقط، بل هو عام لنظر الحريم، وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يجب اطلاع أحد عليها، فلم يكن ذلك أولى.

وقال ابن دقيق العيد (١): تصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات:


(أ) في الأصل، جـ: يجعل. والمثبت من الفتح ١٢/ ٢٤٤.
(ب) في الأصل، جـ: يعمر. والمثبت من الفتح ١٢/ ٢٤٥، وينظر شجرة النور الزكية ص ٧٣.