للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مالك. وتُعقِّب بأن المعروف عن الشافعي أنه لا ضمان، وكأنه انعكس على القرطبي. والله أعلم.

٩٩٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن [عليك] (أ) جناح". متفق عليه (١)، وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان (٢): "فلا دية (ب) ولا قصاص".

قوله: "اطلع عليك بغير إذن". الحديث فيه دلالة على أن من قصد النظر إلى محل غيره مما لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن مالكه -أنه يجوز للمنظور إليه دفعه بما ذكر، وإن فقأ عينه فلا ضمان عليه فيها، وأما إذا كان مأذونًا له في النظر فالجناح غير مرفوع على من جنى على الناظر، وكذا إذا كان المنظور إليه في محل لا يحتاج إلى الإذن منه، ولو نظر منه ما لا يحل له النظر إليه؛ لأن التقصير من المنظور إليه، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وغيره.

وذهبت المالكية إلى أنه لا يقصد المنظور إليه إضرار العين ولا غيرها، وأنه إن فعل ذلك وجب القصاص والدية، قالوا: لأن المعصية لا تدفع بمعصية. وأجيب بأن هذا الدفع المأذون فيه ليس بمعصية. وقد وافق المالكية في جواز


(أ) ساقط من: الأصل.
(ب) بعده في جـ: له.