للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منهما ضامنًا ما جناه على صاحبه، كمن قلع عين رجل، فقطع الآخر يده، ورد عليه بأنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت متحركة فسقطت عقيب النزع. وسياق الحديث يدفع [هذا] (أ) الاحتمال، وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين ولا عموم فيها، ورد عليه بأن البخاري (١) أخرج من حديث أبي بكر رضي الله عنه، أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وقضى فيه بمثله. فدل على تعدي الحكم في غير ما ورد فيه.

وما شرطه الجمهور في الإهدار إنما هو من باب التقييد بما قد عرف حكمه من القواعد الكلية، وكذا إجراء الحكم في غير جناية الفم، بأن يكون في عضو آخر من باب القياس، وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكًا هذا الحديث لم يخالفه. وكذا قال ابن بطال (٢). وقال الداودي (٣): لم يروه مالك؛ لأنه من رواية أهل العراق. وقال عبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده؛ لأنه أتى من قبل المشرق.

قال المصنف (٣) رحمه الله تعالى: وهو مسلَّم في حديث عمران، وقد أخرجه مسلم، وأما طريق يعلى بن أمية فرواه أهل الحجاز وحملها عنهم أهل العراق، واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان، ونقل القرطبي عن بعض أصحابهم إسقاط الضمان. قال: وضمنه الشافعي، وهو مشهور مذهب


(أ) ساقط من: الأصل.