للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

موضع واحد في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره، لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أو دم سائل".

وعن المؤيد بالله أن السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وإن قَلَّ فإن منع السيلان بقطنة نقض عنده إذا جاوز المحل، وعلى مقتضى قول الهادوية أنه لا ينقض إلا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال، وهذا هو المراد بقولهم: "أو" تقديرا، وهذا ما لم يخرج من السبيلَيْن، فإن خرج منهما كان له حكم المحل، خلاف الإِمام يحيى، وكون الدم ناقضا هو قول القاسمية وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد (١) وإسحاق، والخلاف في ذلك لزيد بن عليّ والشافعي ومالك والناصر وجماعة من الصحابة والتابعين (٢) فقالوا: إن خروج الدم غير ناقض، لحديث أنس الآتي (٣)، وفيه مقال، وقد أُيد بآثار عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وجابر، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وضوء إلا من صَوْت أو ريح" (٤). أخرجه أحمد والترمذي وصححه، وأحمد والطبراني (٥) من حديث السائب بن خباب بلفظ: "لا وضوء إلَّا من ريحٍ أوَ سَماعٍ". والجواب (أعن ذلك بأن حديث الباب قول وحديث أنس حكاية فِعل، والقول أقوى، وأما حديث "لا وضوء" فهو عَامٌّ مخصوص، والله سبحانه أعلم.


(أ- أ) ساقطة من ب.