للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

* "أو قَلَس": هو بفتح القاف واللام، ويُروَى سكونها (أ)، قال الخليل بن (ب) أحمد: هو ما خرج من الحَلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، وإن عاد فهو القيء.

وقال ابن بهران في شرحه على "الأثمار": القَلَس هو المراد بالدسعة في الخبر، وهو قوله (١) - صلى الله عليه وسلم -: "دسعة تملأ الفم"، وفي "نهاية ابن الأثير" (٢) مَنْ قاء أو قلس فليتوضأ، [القلس ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء] (جـ).

* والمذي قد تقدم الكلام فيه (٣).

* قوله: "ثم ليِبْنِ على صلاته. . ." إلخ، فيه دلالة على أنَّ الصلاة لا تفسد إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه، فإنْ تعَمّد خروجه فإجماع على أنه ناقض، وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه، ومالك.

ورُوِيَ (٤) عن زيد بن علي وقديم قولي الشافعي ذكره في "المهذَّب"، ولكن بشرط ألا يفعل شيئًا يُفسد الصلاة، والحلاف في ذلك للهادي والناصر والشافعي في أخير (د) قوليه، فقالوا: إنَّ الحدث (هـ) يوجب استئنافها لحديث علي بن طلق وسيأتي (٥) (و) قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا فَسَا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليُعِد الصلاة" هذه رواية أبي داود، وروي عن علي - رضي


(أ) في جـ وب: بسكونها.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) هـ: آخر.
(هـ) في هـ: الحديث.
(و) ساقطة من جـ.