للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم (١). فهذه الرواية معارضة للرواية الأولى أن قيمته ثلاثة دراهم، وإذا كان هذا الاختلاف فيما بين الصحابة في قيمة المجن، فالواجب الاحتياط فيما يستباح به العضو المحرم قطعه إلا بحقه، فيجب الأخذ بالمتيقن وهو الأكثر، وبمثل هذا قال ابن العربي المالكي (٢) حيث قال: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث على أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم؛ وذلك أن اليد محترمة بالإجماع، فلا تستباح إلا بما أجمع عليه، والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع، فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق على ما دون ذلك. وهذا كلام حسن، وقد أجيب عن حديث ابن عباس بأن محمد بن إسحاق قد خالفه الحكم بن [عتيبة] (أ)؛ فرواه عن عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشي قال: كان يقال: لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر. قال: وكان ثمن المجن يومئذ دينارًا (٣). قال البخاري (٤): تابعه شيبان عن منصور، وأيمن الحبشي من أهل مكة مولى ابن أبي (ب) عمرة (جـ) المكي، سمع عائشة، [روى] (د) عنه ابنه عبد الواحد بن أيمن. قال


(أ) في جـ: عيينة.
(ب) ساقطة من: جـ.
(جـ) كذا في الأصل، جـ، وسنن البيهقي ٨/ ٢٥٧. وفي التاريخ الكبير: عمرو. وهو مولى عبد الله بن أبي عمرو ... وقيل: مولى ابن أبي عمرة. تهذيب الكمال ٣/ ٤٥١.
(د) في الأصل: رواه. وينظر مصدر التخريج.