للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البيهقي (١): وروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة. وكذا حديث ابن عمر [أخرجاه] (أ) في "الصحيحين": أن قيمته ثلاثة دراهم. وأخرج البيهقي (٢) من حديث عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن". فقيل لعائشة رضي لله عنها: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. قال الشافعي رحمه الله تعالى (٣): وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم؛ وذلك أن الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر درهمًا، وكان كذلك بعده، وفرض عمر الدية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار. وأخرج (٤) أن سارقًا سرق في زمن عثمان أترجة، فأمر بها عثمان فقوِّمت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا دينار، فقطع يده. قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها [الناس] (ب). وأخرج (٥) عن علي من حديث جعفر عن أبيه عن علي: القطع في ربع دينار فصاعدًا. ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد؛ ثمن ربع دينار (٦).

إذا عرفت هذا، فقد ظهر صحة الاحتجاج بحديث الباب، وما اعتل به


(أ) في الأصل، جـ: أخرجه. وتقدم ص ٨٥.
(ب) ساقطة من: الأصل.