للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطحاوي في إعلاله، بأن الزهريّ اضطرب فيه لاختلاف الرواة عنه، فإن ابن عيينة رواه بلفظ: كان يقطع. وهذا كان كان هذا اللفظ ظاهرا في الإخبار عن زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن التقويم لما وقع لأجله القطع من عندها، فقولها: في ربع دينار. أي بما غلب في ظنها تقويمه به، ويحتمل أن تكون قيمته أكثر في نفس الأمر، وهذا غير وارد، فإن من البعيد أن تجزم بالأمر بالنظر إلى ظنها، ثم التقويم لا يتفاوت في العادة مثل هذا التفاوت، بأن يكون مقومه له بربع دينار، وهو يسوى عند غيرها دينارًا [أو] (أ) يقل منه قليلًا، وجل الرواة عن الزهريّ رووه بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومثل هذا لا يكون اضطرابًا مع إمكان الترجيح، مع أن ابن عيينة قد رواه مثل رواية الأكثر من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخالف في بعض رواياته، فيكون الاضطراب في روايته، فلا تكون قادحة في رواية غيره، ولا يسلم ترجيح روايته في الزهريّ كما ادعاه الطحاوي؛ فإن يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري رجحا يونس عليه، مع أنه يجوز أن تكون عائشة أخبرت يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبفعله، فنقل عنها الروايتان، ولا مخالفة بينهما، مع أن حديث ابن إسحاق في تقويم المجن بعشرة دراهم رواه الطحاوي بلفظ: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم. وفيه الاحتمال الذي أورده في حديث عائشة، وفي إسناده اضطراب كثير، وفي لفظ الطحاوي من رواية أيمن ابن أم أيمن: لا يقطع السارق إلا في حجفة (١). وقومت يومئذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(أ) في الأصل، جـ: و. والمثبت يقتضيه السياق.