للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دينارًا أو عشرة دراهم. وفي لفظ له: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم يومئذ بدينار. وجمع المذاهب في المسألة العشرين:

الأول: القطع في كل قليل وكثير، تافه أو غير تافه. وهو قول أهل الظاهر والخوارج والحسن البصري [وأبي] (أ) عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، وإن كان الإمام المهدي ذكر في "البحر" (١) أنه قام الإجماع على أنه لا يقطع في اليسير كالبصلة، ولعله يحمل قولهم في التافه، هو ما كان له قيمة في نفسه.

ومقابل هذا القول القول الثاني: أنه لا يجب القطع إلا في أربعين درهمًا أو أربعة دنانير. نقله القاضي عياض (٢) عن إبراهيم النخعي.

الثالث: مثل الأول (ب إلا الشيء التافه ب)؛ لحديث عروة: لم يكن القطع في الشيء التافه (٣). وروي عن ابن الزبير، أنه قطع في نعلين (٤). وعثمان في فخارة (٢). وعمر بن عبد العزيز في مد أو مدين (٢).

الرابع: تقطع في درهم فصاعدًا. وهو قول عثمان البتي (٢) -بفتح


(أ) في الأصل، جـ: وأبو. والمثبت من الفتح ١٢/ ١٠٦.
(ب- ب) ساقط من: جـ.