للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار في حال الجنابة والحدث، وهذا جائز بإجماع المسلمين، واختلف العلماء في جواز القراءة للقرآن (أ) للجُنُب والحائض، والجمهور على تحريم ذلك، ولا فَرْق بين آية وبعض آية، ويجوز أَنْ يُجْرِيَا القرآن على قلوبهما، وأن ينظرا في المصحف، ويستحب لهما التسمية في الغُسل، وكذا على الطعام ونحوه.

(ب ووقولها: "على كل أحيانه". (جـ مخصوص بما (د) سِوَى المواضع التي يكره الذكر فيها كحال البول ب) والغائط والجِمَاع، ويكون الراد بكل جـ) أحيانه أي المُعْظَم كحال الطهارة والحدث والقيام والقعود ونحو ذلك.

٧٢ - وعن أنس - رضي الله عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وصلَّى ولم يتوضّأ". أخرجه الدارقطني (١) ولينه؛ لأن في إسناده صالح بن مقاتل (٢)، وقال: إنه ليس بالقوي.


(أ) زاد في هـ: و.
(ب، ب) بهامش هـ.
(جـ، جـ) بهامش ب.
(د) في هـ: ما.