للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الحديث جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه، واستحباب الاستنجاء بالماء ورجحانه على الحَجَر، والذي عليه الجماهير (١) من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحَجَر فيستعمل الحَجَر أولًا لتخف النجاسة، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، حيث لم يُردِ الصلاة، فإن أرادها فخلاف في وجوب الماء، وروي عن سعيد بن المسيب كراهة الاستنجاء بالماء (٢) فقيل لأنه مطعوم، وروى عنه أنه قال: "إنما الماء للنساء"، ويؤول بأنه لعله فَهِمَ من السائل الغُلُوّ في ذلك.

واستدل بعضهم بهذا على أن التوضؤ من الأواني دون المشارع والمسالك أفضل، إذ لم يتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا منها، ورُدَّ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعدل إلى الأواني عند وجودها، إذ لم ينقل ذلك (أ)، فلا دلالة.

[والغلام المُبْهَم في هذا الحديث في البخاري ما يُشْعِرُ بأنه ابن مسعود فإنه أورد هذا بعد ذِكْر (ب) حديث أبي الدَّرْدَاء في شأن ابن مسعود (٣)، وقد يطلق الغلام على غير الصغير مَجَازًا ويؤيده أنه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود: "إنك (جـ) لغلُامٌ مُعَلَّم" (٤)، وفي رواية الإسماعيلي: "غلامٌ من الأنصار" (٥) فلعلها (د) مِنْ تَصَرُّف الراوي للرواية الأخري: "غلامًا منا" (٦) وهي محتَمِلَة


(أ) في هـ: إذا لم يقل ذلك عنه.
(ب) ساقطة من ب.
(جـ) مكررة في ب.
(د) في ب: فلعله.