للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث يدل علي وُجُوب سَتْر العورة، وقوله (أ) "ولا يتحدثا": نهي عن التحديث (ب) وتعليله بالمقت إظهارًا لعلة النهي.

المقت: أشد البُغض (١)، ومعناه إعلام العباد بأن الفعل قبيح من فاعله يستحق عليه الذم والعقاب، ولكنه حمل هنا (جـ) على ترك الأحسن استعارة لأن فاعل القبيح تارك للأحسن، والقرينة على هذا الحمل (د) الإِجماع على أن الكلام غير محرم في هذا الحال (هـ)، كذا ذكره الإِمام المهدي في "الغيث"، قيل فإن عطس حمد بقلبه، قيل: وقراءة (و) القرآن حال قضاء الحاجة مكروهة كسائر أنواع الكلام، وقيل: يحرم حال خروج الخارج، فأما قبله أو بعده فيحتمل (ز)، واللائق بالتعظيم المنع.

٨١ - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يمَسَّنَّ أحدُكُم ذَكرهُ بيمِينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاءِ بيمِينه، ولا يتنفَّس في الإِناء". متفق عليه، واللفظ لمسلم (٢).


(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في جـ: التحدث.
(جـ) في ب: هذا.
(د) في جـ: الفعل.
(هـ) في ب: الحالة.
(و) بهامش.
(ز) في هـ: فمحتمل.