للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التنفس ثلاثا خارج الإِناء فسُنَّة معروفة (١). قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو على طريق (أ) الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك فيفسده على غيره، والله أعلم.

٨٢ - وعن سلمان - رضي الله عنه - قال: "لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أنْ نَسْتَنْجِيَ باليميِن، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجار، أو أن نَسْتنجَي بِرَجيْعٍ أو عَظْم". رواه مسلم (٢).

وللسبعة من حديث أبي أيوب (٣): "لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شَرِّقُوا أو غربوا".

هو أبو عبد الله سَلْمَان الفارسس، ويقال له: سلمان الخير، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أصله من فارس من رَامَهُرْمُز -وقيل من أصبهان-، من بلدٍ يقال لها: جَيّ، سافر لطلب الدين فتنصّر، وقرأ الكتب، ووقع في يد قوم من العرب، فباعوه من (ب) يهود، وكوتب فأعانه (جـ) النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل اشتراه بشرط العتق، أسلم لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وأول مشاهده الخندق (د) منعه الرق (هـ عما تقدم هـ)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اختصم فيه المهاجرون والأنصار في عمل الخندق


(أ) في جـ: طرق.
(ب) في جـ: إلى.
(جـ) في هـ: فكوتب وأعانه.
(د) زاد في هـ: و.
(هـ، هـ) ساقط من جـ.