للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حنيفة أنه محرم فيهما، ودليلهم أحاديث النهي، وحملوا أحاديث الإِباحة أنها لعذر.

القول الثالث: لربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، وتبعهما الأمير الحسين أنه مباح فيهما قالوا: وَرَدَت أحاديث النهي ثم نسخت فبقيت (أ) الإِباحة وهو قول قوي (١)، مع ما عرفت من الإِشعار بالنسخ.

القول الرابع: أنه يحرم (ب) في الصحاري دون العمران (٢)، وهو مذهب مالك والشافعي وهو مروي عن ابن عباس وعبد الله (جـ) بن عمر والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى روايتين عنه، ورواه أبو الفوارس تحصيلا لأبي العباس، قالوا: وردت أحاديث الإِباحة في العمران فحملت عليها، وبقي الصحراء على التحريم، وفي حديث ابن عمر عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى إنما نهي (د) عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وغيره (٣) والجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وفرقوا أيضًا بين الصحراء والعمران من حيث المعنى بأنه يلحق المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء، واعترض بأن علة النهي إنما هي الحرمة، وهي حاصلة فيهما ولو كان العمران حائلا كافيا في ذلك لجاز في الصحراء (هـ) إذ لا تخلو من جبال وموانع، والفرق المذكور يكفي في الجواب.


(أ) في جـ: وبقيت.
(ب) في هـ: محرم.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) في هـ: ينهى.
(هـ) زاد في هـ: ثم.