للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القول الخامس: إنه يحرم الاستقبال فيهما، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى (أ) روايتين عن أبي حنيفة وأحمد (١)، ولعل حجتهم حديث سلمان (٢) من الاقتصار على الاستقبال فيهما، وهو مردود لورود النهي فيهما والإباحة فيهما بهذه (ب) الأقوال الخمسة (جـ) وأما تأويل حديث ابن عمر بأنه (د) مخصوص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فلا وجه له، لحديث عائشة، وعموم آية التأسي إلا فيما (هـ) صرح بالخصوصية، وفي مذهب الشافعي في جواز ذلك في العمران مشروط بأن (و) يكون قريبًا من جدار أو (ز) نحوه، بأن لا يكون بينهما زائد على ثلاثة أذرع وأن يكون الحائل مرتفعًا بحيث يستر أسافل الإِنسان، وقَدَّرُوه بآخِرة الرَّحْل وهو نحو ثلثي ذراع إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا شرط، فإذا كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم، وهذا هو المشهور عند الشافعية (٣) (ح)، ولا فرق في الحائل بأن (ط) يكون حيوانًا أو جمادًا أو وهدة، ولو أرخى ذيله قبالة القبلة أجزأ عندهم على المشهور، وهذه الأقوال في الكعبة وأما بيت المقدس


(أ) في هـ وب: أحد.
(ب) في هـ: فهذه.
(جـ) الواو ساقطة من: ب.
(د) في جـ: فإنه.
(هـ) في جـ: ما.
(و) في جـ: بأنه.
(ز) في هـ: و.
(جـ) في هـ: الشافعي.
(ط) في جـ: بين أن.