للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك، وأنه أمر بأكلها ولم يأكل منها. وكذا أخرج عن عمر في "مسند إسحاق بن راهويه" (١)، ولكن عدم أكله لا يدل على الكراهة، وحكى الرافعي عن أبي حنيفة التحريم. قال المصنف رحمه الله (١): وغلط النووي في النقل عن أبي حنيفة حلها.

وقوله في صدر الحديث: أنفجنا. بفاء مفتوحة وجيم ساكنة، أي: أثَرْنا.

وقوله: بمَرِّ الطَّهران. مر بفتح الميم وتشديد الراء، والظهران بفتح المعجمة وبلفظ المثنى، اسم موضع على مرحلة من مكة، وهو الذي يسميه عوام المصريين بطن مرو، والصواب مرّ بتشديد الراء.

وقوله: فلغبوا. بالغين المعجمة وموحدة؛ أي: تعبوا. وزنا ومعنى، وقال النووي (٢): بفتح الغين المعجمة في اللغة الصحيحة والمشهورة، وفي لغة ضعيفة كسرها، حكاها الجوهري (٣) وغيره وضعفوها.

فائدة: ذكر الدميري في "حياة الحيوان" (٤) أن الذي يحيض من الحيوان المرأة والضبع والخفاش والأرنب، ويقال: إن الكلبة كذلك. والله أعلم.

١١٠٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب؛ النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد


(١) ينظر الفتح ٩/ ٦٦٢.
(٢) شرح مسلم ١٣/ ١٠٤، ١٠٥.
(٣) الصحاح (ل غ ب) ١/ ٢٢٠.
(٤) حياة الحيوان ١/ ٣٢.