للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأبو داود، وصححه ابن حبان (١).

الحديث رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي (٢): هو أقوى ما ورد في هذا الباب. ثم رواه من حديث سهل بن سعد، وزاد فيه الضفدع، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف (٣).

الحديث فيه دلالة على تحريم قتل الأربع المذكورة (أ)، ويلزم منه تحريم أكلها؛ لأنه لو حل أكلها لما نهى عن القتل، وجعل الإمام المهدي في "البحر" أصول تحريم الحيوان سبعة أشياء هذا أحدها، والقول بتحريم أكلها هو قول الجمهور، وفي كل واحدة خلاف إلا في النمل فالظاهر أنه إجماع، وإنما الرافعي نقل وجها عن أبي الحسن العبادي أنه يجوز بيعه في قرية من الأهواز تسمى عسكر مُكْرَم؛ لأنه يعالج بها السَّكَر، بفتح السين والكاف، وفي نصيبين؛ لأنه يعالج به العقارب الطيارة. وعن الخطابي (٤) أن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني، أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير، وكذا في "شرح السنة" (٥). والعقارب الطيارة المراد بها الجرارة، وقد جاء في حديث خوات بن جبير عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يؤكل ما حملت النملة


(أ) في جـ: المذكورات.