(٢) أحمد ٣/ ٣١٨، ٣٢٢، وأبو داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع ٣/ ٣٥٤ ح ٣٨٠١، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم ٣/ ٢٠٧ ح ٨٥١، وفي كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع ٤/ ٢٢٢ ح ١٧٩١، وابن ماجه، كتاب الصيد، باب الضبع ٢/ ١٠٧٨ ح ٣٢٣٦، والنسائي، كتاب المناسك، باب ما لا يقتله المحرم ٥/ ١٩١، وكتاب الصيد، باب الضبع ٧/ ٢٠٠، وابن حبان، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ٩/ ٢٧٨ ح ٣٩٦٥، وينظر علل الترمذي للقاضي ص ٢٩٨. (٣) ووثقه ابن سعد، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: ثقة عابد. الطبقات ٥/ ٤٨٤، والجرح والتعديل ٥/ ٢٤٩، والثقات ٥/ ١١٣، والتقريب ص ٣٤٤، وينظر تهذيب الكمال ١٧/ ٢٢٩. (٤) التمهيد ١/ ١٥٥.