للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بفيها وقوائمها. أخرجه أبو نعيم في "الطب". وأما النحلة فقد روي عن بعض السلف أنه أباح أكلها. وأما الهدهد فقيل: إنه يحل أكله. وهو مأخوذ من قول الشافعي: إنه يلزم الفدية في قتله. وعنده لا يجب الفدية إلا في الصيد المأكول. وأما الصرد فهو طائر فوق العصفور، وقال مالك: إنه يؤكل. قال الفاضي أبو بكر بن العربي (١): إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله، لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم. وقول للشافعي مثل مالك، لأنه أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله.

١١٠٨ - وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة، وصححه البخاري وابن حبان (٢).

هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي، وثّقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، وسمي القس لعبادته (٣). ووهم ابن عبد البر في إعلاله (٤)، وصحح


(١) عارضة الأحوذي ٦/ ٢٧٧.
(٢) أحمد ٣/ ٣١٨، ٣٢٢، وأبو داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع ٣/ ٣٥٤ ح ٣٨٠١، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم ٣/ ٢٠٧ ح ٨٥١، وفي كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع ٤/ ٢٢٢ ح ١٧٩١، وابن ماجه، كتاب الصيد، باب الضبع ٢/ ١٠٧٨ ح ٣٢٣٦، والنسائي، كتاب المناسك، باب ما لا يقتله المحرم ٥/ ١٩١، وكتاب الصيد، باب الضبع ٧/ ٢٠٠، وابن حبان، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ٩/ ٢٧٨ ح ٣٩٦٥، وينظر علل الترمذي للقاضي ص ٢٩٨.
(٣) ووثقه ابن سعد، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: ثقة عابد. الطبقات ٥/ ٤٨٤، والجرح والتعديل ٥/ ٢٤٩، والثقات ٥/ ١١٣، والتقريب ص ٣٤٤، وينظر تهذيب الكمال ١٧/ ٢٢٩.
(٤) التمهيد ١/ ١٥٥.