للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه البيهقي (١) مطولا، وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود (٢)، وكذلك عند أبي داود، والدارقطني (أ) والنسائي والحاكم من طريق عنه، وهو مشهور بجميع طُرُقِهِ.

وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف (٣).

وعن سليمان (ب)، رواه مسلم (٤)، وعن جابر كذلك بلفظ أن يتمسح بعظم أو بَعْر (٥).

وعن رويفع رواه أبو داود والنسائي (٦).

وعن سهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واهٍ (٧) وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني، وزاد فيه: "أو جلد". وقال: لا يصح ذكر الجلد فيه (٨).

والحديث فيه تصريح بأنه لا يجزئ الاستجمار بالعظم والروث لقوله: "إنهما (جـ) لا يُطَهَّران"، قيل: والعلة في ذلك أَنَّ العَظْمَ لَزِجٌ لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة، وينشف البلة، وقيل: لأنه (د) لا يكاد يعرى من بقية دسم قد


(أ) في جـ: وللدارقطني.
(ب) في هـ وجـ: سلمان؟
(جـ) في جـ وهـ وب: وإنهما.
(د) في ب: أنه.