للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

علق به، ونوع العظم قد يتأتى فيه الأكل لبني آدم لأن الرخو الرقيق منه قد يتمشمش في حال الرفاهة، والغليظ الصلب منه يدق ويستف عند المجاعة والشدة وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم، وثالثهما: كونه طعام الجن، وأما الروث فلأنه نجس لا يزيل النجاسة، بل يزيدها، وإما لأنه طعام دواب الجن. قال الحافظ أبو نعيم في "دلائل النبوة" (١): إن الجن سألوا هدية منه - صلى الله عليه وسلم - فأعطاهم العظم والروث، فالعظم لهم والروث لدوابهم فإذًا لا يستنجى بهما، وإما لأنه طعام للجن أنفسهم: روى أبو عبد الله الحاكم في "الدلائل": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود ليلة الجن: "أولئك جن نصِيبَيْن جاؤوني (أفسألوني الزاد" (أفمتعتهم بالعظم والروث فقال: وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله؟ قال: "إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حبه (ب) الذي كان يوم أكل، فلا يستنجي أحدٌ لا بعظم ولا روث" (٢).

وفي الحديث رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ مع الكراهة، وعلى كون العلة هي أنهما (جـ) من طعام الجن يلتحق بهما (د) جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى، وكذا مطعوم سائر الحيوانات وكذا المُحْتَرَمَات ككتب "الهداية" وأوراقها، ومن قال: علة النهي عن الروث النجاسة ألحق به كل نجس ومتنجس وعن العظم لكونه لا ينقي ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس.


(أ، أ) بهامش ب.
(ب) في جـ: عليه.
(جـ) في ب: أنها.
(د) في ب: يلحق بها.