للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذِكْر الحجارة (١).

قال البزار (٢): لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. انتهى. ومحمد بن عبد العزيز (٣) ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولأخويه عِمْرَان وعبد الله حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب (٤) راويه عنه ضعيف أيضًا.

وقد روى الحاكم أصل هذا الحديث عن ابن عباس (٥)، وليس فيه إلا ذِكْر الاستنجاء بالماء حسب، قال النووي: المعروف أنهم يستنجون بالماء فقط (٦)، وبهذا قال ابن الرفعة (٧) والمحب الطبري، وقد رُوي نحو هذا من طرق متعددة، وفي الكل مقال مستوفى في "التلخيص" (٨).

وفي الحديث دَلِالة على جواز الاكتفاء بالحجارة، فإنَّ ذلك الفعل (٩) كان


(١) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزلت هذه الآية في أهل قباء {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قلت: فليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء أبو داود ١/ ٣٨ ح ٤٤، والترمذي في تفسير القرآن ٥/ ٢٨٠ ح ٣١٠٠، ابن ماجه ١/ ١٢٨ ح ٣٥٧، وفي سنده يونس بن الحارث الثقفي الطائفي نزل الكوفة، ضعيف. الميزان ٤/ ٤٧٩، التقريب ٣٩٠.
وإبراهيم بن أبي ميمونة حجازي مجهول، التقريب ٢٤ - الميزان ٦٩. قلت: فالحديث ضعيف بهذا السند وقد اختلف فيه كلام ابن حجر فقال في التلخيص: سنده ضعيف، وقال في الفتح ٧/ ١٩٥: سنده صحيح ولعل ذلك باعتبار الطرق فإن له طرقا ترفع ضعفه والله أعلم.
(٢) كشف الأستار ١/ ١٣١.
(٣) محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القاضي قال النسائي والدارقطني: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث، وبمشورته جلد الإِمام مالك. الميزان ٣/ ٦٢٨، الضعفاء ٤/ ١٠٤، المجروحين ٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤.
(٤) عبد الله بن شبيب الربعي الإخباري واه، قال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث، المغني في الضعفاء ١/ ٣٤٢.
(٥) الحاكم ١/ ١٨٨.
(٦) المجموع ٢/ ١٠٣.
(٧) و (٨) التلخيص ١/ ١٢٢.
(٩) الذي هو الاستنجاء بالماء ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثبت أنه كان يستنجى بالماء فهل فعل الرسول ذلك بعد أن أثنى الله على أهل قباء أو أن الفعل خاص بأهل قباء أنهم يجمعون بين الماء والحجارة. والله أعلم.=