للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي هريرة رفعه: "كل سلامى من الناس عليه صدقة". وفيه: "ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها وفع عليها متاعه صدقة". وأما إعانة (أ) المظلوم فقد ورد من حديث البراء في السبع المأمور بها؛ ومنها (ب): "نصر المظلوم". أخرجه البخاري (١)، وأما إغاثة الملهوف ففي حديث أبي ذر عند ابن [حبان] (جـ) "وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث". وأخرج المرهبي (٢) من حديث أنس رفعه: "والله يحب إغاثة اللهفان". وأما إرشاد السبيل فروى الترمذي وصححه ابن حبان (٣) من حديث أبي ذر مرفوعًا: "وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة"، وللبخاري في "الأدب المفرد" والترمذي وصححه (٤) من حديث البراء رفعه: "من منح منيحة أَو هَدَّى زُقَاقا كان له عِدْل عِتق نسمة". وهَدَّى بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة، والزقاق بضم الزاي وتخفيف القاف وآخره قاف، معروف، والمراد من دل الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله، وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله، وأمَّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيهما أحاديث كثيرة، وأمَّا كفُّ الأذى فالمراد به كف الأذى عن المارَّة بألَّا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق أو على


(أ) في ب: إغاثة.
(ب) ساقط من: جـ.
(جـ) في ب، جـ: أحمد. والمثبت من الفتح ١١/ ١٢. والحديث عند ابن حبان ٨/ ١٧١ ح ٣٣٧٧.