للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بذلك (أ) في قضاء الفجر في رواية أبي قتادة المذكورة، والأخير من قولي الشافعي (١) أنه يقيم للفائتة من غير أذان كرواية أبي هريرة بحديث النوم عند مسلم قال: "وأمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة ولم يذكر الأذان" (٢) وكذا في قضائه يوم الخندق للأربع من حديث أبي سعيد (٣)، فذكر الإقامة فيها ولم يذكر الأذان (ب)، ويجاب عنه بأن في رواية أبي قتادة إثبات للأذان، وفيما عداها نفي والمثبت زاد علما على النافي، وعدم الذكر في الرواية لا يدل أيضًا على عدم الفعل في نفس الأمر فكانت أرجح، (وإن كانت فوائت لم يؤذن لغير الأولى قطعا، وفيه وجه حكاه ابن كج) (جـ).

وقوله: "فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" إلخ لفظ الحديث في مسلم: "فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع (د) ما كان (يصنع) (هـ) كل يوم.

فيه دلالة على استحباب قضاء السنة الراتبة لأن الظاهر أن هاتين (و) الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح، وقوله: "كما كان يصنع فيه" إشارة إلى أن صفة الفائتة كالمؤداة أنه يفعل فيها ما يفعل في المؤداة فيقنت (ز) في الصبح وهو


(أ) في جـ: كذلك.
(ب) زاد في هـ وجـ: "أخرجه الشافعي ولم يذكر صلاة العشاء" قلت: وفي الأم للشافعي ذكر صلاة العشاء ١/ ٧٥.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) في هـ: وصنع.
(هـ) في الأصل: وصنع، ولعله سبق قلم.
(و) في جـ: هذين.
(ز) في جـ: فبقيت.