فإن دخل المسجد استحب له أن يصلي ما شاء حتى خروج الإمام، ولا وقت للنهي عن الصلاة منتصف النهار يوم الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
قال ابن القيم في الهدي في ذكر خصائص يوم الجمعة ما نصه: "الحادية عشرة: أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة»، وقال:«إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام، وفي الحديث الصحيح «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» رواه البخاري، فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام، ولهذا قال غير واحد من السلف، منهم عمر بن الخطاب - صلى الله عليه وسلم - وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل:«خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام»، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار.