للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولعل البخاري إنما صدر الباب بقول عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء - لهذا المعنى الذي أشرنا إليه. والله أعلم.

ومتى غاب الشفق، فات وقت المغرب بإجماع من سمينا ذكره.

وروي عن عطاء وطاوس: لا يفوت حتى يفوت العشاء بطلوع الفجر، وحكي رواية عن مالك أيضا، والأحاديث المذكورة ترد ذلك.

واختلفوا في الشفق الذي يفوت وقت المغرب بمغيبه: هل هو الحمرة؟ أو البياض؟ على قولين.

ومذهب الثوري ومالك والشافعي: أنه الحمرة.

ومذهب أبي حنيفة والمزني: أنه البياض. واختلف قول أحمد وأصحابه في ذلك، وسنذكره فيما بعد، إن شاء الله تعالى" (١).

وقال: "وقد اختلف العلماء في الشفق الذي يدخل به وقت العشاء: هل هو البياض؟ أو الحمرة؟

فقال طائفة: هو الحمرة، وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وروي عن عمر وعلي وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس، وقول كثير من


(١) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٥٧).

<<  <   >  >>