للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي أول وقت هذه القيلولة قبل أن تزول الشمس - وهي ممتدة إلى ما بعد الزوال - لا يفزع إلى الصلاة مع الركون إلى الراحة إلا أوّاب، وهو آخر وقت الضحى، وأشده حرا، وفيه حصول الرمضاء؛ لذا تقدم حديث» صلاة الأوابين حين ترمض الفصال».

قال في فيض القدير: «صلاة الأوّابين «بالتشديد، أي الرجاعين إلى الله بالتوبة والإخلاص في الطاعة وترك متابعة الهوى» حين تَرمَض «بفتح التاء والميم، وفي رواية لمسلم» إذا رمضت «» الفصال «أي حين تصيبها الرمضاء فتحرق أخفافها؛ لشدة الحر، فإن الضحى إذا ارتفع في الصيف يشتد حر الرمضاء فتحرق أخفاف الفصال؛ لمماستها، وإنما أضاف الصلاة في هذا الوقت إلى الأوابين؛ لأن النفس تركن فيه إلى الدعة والاستراحة، فصرفها إلى الطاعة والاشتغال فيه بالصلاة رجوع من مراد النفس إلى مرضاة الرب. ذكره القاضي.

وقال ابن الأثير: المراد صلاة الضحى عند الارتفاع واشتداد الحر واستدل به على فضل تأخير الضحى إلى شدة الحر" (١).ا. هـ


(١) فيض القدير (٤/ ٢١٦).

<<  <   >  >>