وما عداهما إما موافق لهما، أو لأحدهما، أو ضعيف الإسناد، أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضهما حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - في كونه - صلى الله عليه وسلم - أُنسِيها بعد أن علمها؛ لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أُنسِيَ، أشار إلى ذلك البيهقي وغيره.
وقد اختلف السلف في أيهما أرجح، فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلما قال: حديث أبي موسى - رضي الله عنه - أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة.
وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره.
وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب، وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه أيضا بكونه مرفوعاً صريحاً، وفي أحد الصحيحين.
وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك.
وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب.
وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة.