في وقت صلاة العصر، وبيان الوقت الذي لا يجوز تأخيرها إليه
والعصر يمتد وقتها إلى غروب الشمس فهذا وقتها في الجملة، ولكن لا يحل له أن يؤخرها إلى وقت الاصفرار وقد أخرج مسلم من طريق قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:«إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس ...»(١).
وقد اختلف في آخر وقت الاختيار: هل هو أن يصير الظل مثلين؟ أو الاصفرار؟
قال في المغني ما نصه:
"مسألة: قال: وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار.
اختلفت الرواية عن أحمد - رضي الله عنه - في آخر وقت الاختيار، فروي: حين يصير ظل كل شيء مثليه. وهو قول مالك، والثوري، والشافعي؛ لقوله في حديث