للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

في راتبة العشاء، وأنه لا تشرع معها نوافل أسبوعية أو حولية

ويسن أن يصلي بعد العشاء ركعتين، وهما من الرواتب، وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته» (١). وسجدتين: أي ركعتين.

وراتبة العشاء هي آخر السنن الراتبة اليومية، وليس بين أيام الأسبوع فرق سوى يوم الجمعة وتقدم.

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: "ما يذكره بعض المصنفين في الرقائق والفضائل في الصلوات الأسبوعية، والحولية:

كصلاة يوم الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت، المذكورة في كتاب أبي طالب، وأبي حامد، وعبد القادر، وغيرهم.


(١) صحيح البخاري (١١٧٢)، وصحيح مسلم (٧٢٩).

<<  <   >  >>