للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

في حد الإبراد

فإن قيل فما حد الإبراد؟

فالجواب عنه: أن يقال: أحسن ما في الباب ما أخرجه أبو داود من طريق أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، عن كثير بن مدرك، عن الأسود، أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كانت قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام» (١).

وهذا في المدينة النبوية - حرسها الله - يقتضي أن صلاة الظهر تقع في آخر الربع الثالث من وقت الظهر إلى أول الرابع.

وهذا يلتقي تماما مع ما ذكره النووي في المجموع: "إن قامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه " (٢) ا. هـ.


(١) سنن أبي داود (٤٠٠).
(٢) المجموع (٣/ ٢٩).

<<  <   >  >>