للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

لا يجوز له تأخير العصر بعد الاصفرار بلا عذر

وليس له أن يؤخر العصر بعد هذا الوقت بلا عذر. قال في المغني: "ولا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر؛ لما تقدم من الأخبار، وروى مسلم وأبو داود بإسنادهما، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم، حتى إذا اصفرت الشمس، فكانت بين قرني شيطان، أو على قرني شيطان، قام، فنقر أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا»، ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه، وجعله علامة النفاق" (١) ا. هـ.

والاصفرار هو: تغير الشمس، وقال بعض المالكية: كما في الثمر الداني: "والذي وصف عن مالك - رحمه الله - في تحديد آخر الوقت المختار للعصر من رواية ابن القاسم أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس، أي: في الأرض والجدر، أي: لا في عين الشمس، إذ لا تزال نقية حتى تغرب" (٢) ا. هـ.


(١) المغني (١/ ٢٧٣).
(٢) الثمر الداني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ٩٢).

<<  <   >  >>