للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي لفظ: «كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر، صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر، صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين»

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جداً، ويقول: إنه موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره (١).ا. هـ.

وقال شيخ الإسلام في الفتاوي (إجابة على سؤال) ما نصه: وسئل: هل للعصر سنة راتبة أم لا؟ أفتونا مأجورين؟.

فأجاب: الحمد لله، الذي ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان يصلي مع المكتوبات عشر ركعات، أو اثنتي عشرة ركعة: ركعتين قبل الظهر، أو أربعا، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين»، وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة»، ورويت في السنن: «أربعا


(١) زاد المعاد (١/ ٣٠١).

<<  <   >  >>