للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

في وقت العصر وما يسن قبلها من التنفل

فإذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، وليس بين الوقتين برزخ أو تداخل.

ويسن بين صلاة العصر أن يصلي ركعتين لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة «متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -.

قال البخاري في صحيحه: "باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء"، ثم روى من طريق عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة»، ثم قال في الثالثة: «لمن شاء» (١).

والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة، قال ابن رجب في شرح البخاري ما نصه: "وأما الظهر، فإنه يستحب التطوع قبلها بركعتين أو أربع ركعات، وهي من الرواتب عند الأكثرين.


(١) صحيح البخاري (٦٢٧).

<<  <   >  >>