وذكر ابن عبد البر: أنه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف في قولهم، قال: ويحتمل أن يكونوا قالوه فيمن نسيه أو نام عنه، دون من تعمده.
وممن ذهب إلى هذا: مالك والشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه، وإسحاق.
وقد ذكرنا - فيما تقدم - حديث أبي بصرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال:«صلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر».
وخرج الطبراني بإسناد ضعيف، عن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص كلاهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في صلاة الوتر:«هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس».
وقد حكى يحيى بن آدم، عن قوم، أن الوتر لا يفوت وقته حتى تطلع الشمس، وظاهر هذا: أنه يوتر بعد صلاة الصبح، ما لم تطلع الشمس، وتكون أداء.
وفي المسند، عن علي - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر عند الآذان»، وقد سبق ذكره في الصلاة إذا أقيمت الصلاة.