للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر ابن عبد البر: أنه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف في قولهم، قال: ويحتمل أن يكونوا قالوه فيمن نسيه أو نام عنه، دون من تعمده.

وممن ذهب إلى هذا: مالك والشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه، وإسحاق.

وقد ذكرنا - فيما تقدم - حديث أبي بصرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: «صلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر».

وخرج الطبراني بإسناد ضعيف، عن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص كلاهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في صلاة الوتر: «هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس».

وقد حكى يحيى بن آدم، عن قوم، أن الوتر لا يفوت وقته حتى تطلع الشمس، وظاهر هذا: أنه يوتر بعد صلاة الصبح، ما لم تطلع الشمس، وتكون أداء.

وفي المسند، عن علي - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر عند الآذان»، وقد سبق ذكره في الصلاة إذا أقيمت الصلاة.

<<  <   >  >>