فإن حاضت امرأة بعد دخول الوقت، فيلزمها قضاء تلك الصلاة عند طهرها، واختاره أبو محمد في المغني حيث قال:"ويستقر وجوبها بما وجبت به، فلو أدرك جزءا من أول وقتها ثم جن، أو حاضت المرأة - لزمهما القضاء إذا أمكنهما.
وقال الشافعي وإسحاق:«لا يستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه».
ولنا: أنها صلاة وجبت عليه، فوجب قضاؤها إذا فاتته، كالتي أمكن أداؤها (١) "ا. هـ.
قال أبو محمد: وإنما هي صلاة واحدة تخرج بها من خلاف، وتسبرئ لدينها بفعلها.
وإن طهرت في وقت صلاة لم يلزمها سوى فرض الوقت الذي طهرت فيه على أصح الأقوال، خلافا للجمهور، وهو قول الحسن والثوري، وأصحاب