للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخرج مسلم من طريق شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» (١) أي زالت.

وعند البخاري من طريق عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن

أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (٢).

وأما استحباب الإبراد: فهو عام في الحضر والسفر، في الظهر خاصة.

وليس في الجمعة إبراد: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها عقب الزوال.

قال في منهاج السنة ما نصه: "وأما يوم الجمعة فالصلاة عقب الزوال أفضل، ولا يستحب الإبراد بالجمعة؛ لما فيه من المشقة على الناس" (٣) ا. هـ.

وقال في شرح العمدة: "وأما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها في أول الوقت شتاء وصيفا، ولم يؤخرها هو ولا أحد من أصحابه، بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال؛ وذاك لأن الناس يجتمعون لها، إذ السنة التبكير إليها، ففي تأخيرها إضرار بهم" (٤).ا. هـ.


(١) صحيح مسلم (٦١٨).
(٢) صحيح البخاري (٩٠٤).
(٣) منهاج السنة (٨/ ٣١٠).
(٤) شرح العمدة (١/ ٢٠١).

<<  <   >  >>