للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدل من قال: لا يقضي الوتر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -» كان إذا نام أو شغله مرض أو غيره عن قيام الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة».خرجه مسلم من حديث عائشة.

فدل على أنه كان يقضي التهجد دون الوتر.

ويجاب عن هذا: بأنه يحتمل أنه كان إذا كان له عذر يوتر قبل أن ينام، فلم يكن يفوته الوتر حينئذ، هذا في حال المرض ونحوه ظاهر، وأما في حال غلبة النوم فيه نظر.

وخرج النسائي حديث عائشة - رضي الله عنها - ولفظه: «كان إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك نوم غلبه عنه أو وجع، صلى من النهار ثلاث عشرة ركعة».

فإن كانت هذه الرواية محفوظة دلت على أنه كان يقضي الوتر.

واستثنى إسحاق أن يكون نام عن الوتر وصلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقال: يقضي الوتر، ثم يصلي سنة الفجر، ثم يصلي المفروضة.

وقد ورد في هذا حديث، ذكرناه في قضاء الصلوات، وخرجه النسائي من حديث محمد بن المنتشر، عن أبيه، أنه كان في منزل عمرو بن شرحبيل، فأقيمت الصلاة، فجعلوا ينتظرونه، فجاء فقال: إني كنت أوتر. وقال: سئل عبد الله: هل

<<  <   >  >>